التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
66
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

15

أ- يضاف إلى الفئة الرابعة من الجدول /ب/ الملحق بقانون السلطة القضائية وظيفتا قاضي بداية أول في كل من دمشق وحلب . ب- يضاف إلى الجدول رقم /9/ الملحق بالقانون المشار إليه إحدى عشرة وظيفة رئيس غرفة استئنافية واثنان وعشرون وظيفة مستشار . ج- يضاف إلى الجدول رقم 4 الملحق بالقانون المشار إليه ، الوظائف الآتية : د- يضاف إلى الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المشار إليه الوظائف الآتية :