التشريعات السورية

القرار 2182 لعام 1930 المتضمن نظام المراهنة والمقامرة

سوريا
الدولة
قرار
نوع التشريع
2182
الرقم
1930
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

نظام المراهنة و المقامرة الصادر بالقرار 2182 تاريخ 1930/6/18 وتعديلاته الفئة : التشريعات الوقائية المحتوى: نظام المراهنة و المقامرة الصادر بالقرار 2182 تاريخ 18/6/1930 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 29/5/1940 و قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 8 تاريخ 15/1/1960

1 · المادة 1

#

تمنع ألعاب القمار والمراهنات واليانصيب في كافة أراضي الدولة السورية ضمن الشروط المحددة في المواد الآتي بيانها.

2 · المادة 2

#

تعتبر من نوع القمار كافة الألعاب التي يتغلب فيها الحظ على مهارة اللاعب وترتيباته الفكرية وبصورة خاصة الألعاب المعروفة باسم (روليت. الخيول الصغيرة. الكرة. البكرة بكافة أقسامها. الفرعون. لعبة الثلاثين والأربعين. البوكر. الرامي. البنكوـ الخ).

3 · المادة 3

#

يعاقب بغرامة نقدية مائة ليرة سورية وبالسجن من ثمانية أيام إلى شهر واحد كل من أقدم على تحضير ألعاب القمار أو المراهنات في الأزقة والطرق والساحات والأماكن العامة وفي حالة تكرار المخالفة تصبح العقوبة من مائة ليرة سورية غرامة ومن خمسة عشر يوماً إلى شهرين حبساً وكل شخص يشترك باللعب أو المراهنة ولو لم يحضر الألعاب أو المراهنات يعاقب بغرامة نقدية من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة سورية وبالحبس من يومين إلى خمسة أيام وفي حالة تكرر المخالفة تصبح هذه العقوبة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة سورية غرامة نقدية ومن أربعة أيام إلى عشرة أيام حبساً.

4 · المادة 4

#

يعاقب كل من كان صاحب محل لألعاب القمار وقبل فيه الأهلين طوعاً أو بواسطة أصحاب المنفعة أو المنخرطين في المحل، وكذلك صيارفة هذا المحل ومديروه وموظفوه ومستخدموه بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة النقدية من (250) ليرة سورية إلى (2500) ليرة سورية وعلى المحكمة أن تقرر حتماً إغلاق محل اللعب بقرار الحكم وعدا الأشخاص المبينين في الفقرة السابقة فكل شخص يشترك باللعب يعاقب بالغرامة النقدية من 100 ليرة سورية إلى 500 ليرة سورية وفي حال تكرر المخالفة يمكن إبلاغ العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إلى ضعفها تطبق الأحكام السابقة في الحالة التي يكون فيها محل المقامرة مستعملاً للسكن أيضاً.

5 · المادة 5

#

تحجز الدراهم التي توجد على مناضد اللعب لمنفعة الحكومة وتحجز أيضاً الأدوات والأوائل المستعملة أو المعدة للعب وعند الاقتضاء كل الأثاث والرياض المفروشة في محل اللعب.

6 · المادة 6

#

لا يجوز معاطاة ألعاب ومراهنات القمار في النوادي الخاصة وفقاً لقانون الجمعيات إلا بموجب إجازة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يمكن إلغاؤها في أي وقت كان وعلى شرط أن لا يقبل في قاعات اللعب المراهقون الذين لم يتجاوزوا الواحد والعشرين سنة من عمرهم لا تعطى الإجازة المذكورة قبل أن تتعهد هيئة إدارة النادي بأن تكون خاضعة لتدبير المراقبة المبينة في قرار الإجازة يتضمن قرار الإجازة تحديد أسماء الألعاب المجاز تعاطيها في النادي المبحوث عنه. لا يمكن في أي حال كان إجازة الألعاب المعروفة باسم (روليت. الخيول الصغيرة. الكرة. البكرة بكافة أنواعها. الفرعون واللعبة المعروفة باسم الثلاثين والأربعين) ولا يمكن إعطاء أي إجازة كانت إلى الأندية التي يكون دخول قاعات اللعب فيها ليس مقتصراً بأعضاء النادي فقط دون سواهم من الأهلين.

7 · المادة 7

#

لكي يمكن إعطاء إجازة لأحد النوادي بتعاطي ألعاب أو مراهنات القمار فيها ينبغي أن يكون النادي المذكور تحت إدارة هيئة مؤلفة من رئيس وتسعة أعضاء معروفين بالثقة والشرف ولم يقعوا تحت طائلة محكومية ما جنائية كانت أو جزائية تتعلق بالحق العام على أن يكون ثلث عدد الأعضاء المذكورين قد تعاطوا مدة أكثر من ثلاث سنوات إحدى المهن الحرة أو أن يكونوا من التجار المقيدين منذ ثلاث سنوات على الأقل في غرفة من غرف التجارة أو أن يكونوا من مدراء المصارف أو الشركات (أنونيم المغفلة) أو من أصحاب الأملاك الذين يدفعون إلى خزينة الدولة ضريبة عقارية سنوية قدرها 150 ليرة سورية على الأقل ويحظر على الموظفين الذين يقومون بوظائف محاسبي إحدى الدوائر الرسمية أن يكونوا من عداد الهيئة المذكورة وعند إعطاء الإجازة ينبغي أن يوافق (وزير الشؤون الاجتماعية والعمل) على الهيئة الإدارية المبحوث عنها ولا يجوز إجراء أقل تعديل في تأليف هذه الهيئة ما لم يستحصل على موافقة الوزارة المشار إليها قبل ذلك.

8 · المادة 8

#

يسمح لرئيس المنطقة الإداري وللمدعين العامين لدى المحاكم البدائية ولمعاونيهم ولرئيس دائرة الشرطة أو لوكيله المفوض أصولياً أن يدخلوا في أي ساعة كانت إلى كافة غرف الأندية التي هي من هذا النوع الموجودة داخل منطقتهم الإدارية والقضائية ليتمكنوا من مراقبة تنفيذ أحكام المادتين 6 و7 المذكورتين آنفاً.

9 · المادة 9

#

يعاقب بالجزاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة المذكورة أعلاه كل من قام بإدارة أو استثمار أحد الأندية التي تتعاطى فيها الألعاب أو المراهنات بدون إجازة أو بعد سحب الإجازة المعطاة بذلك أو خارج الشروط المعينة في قرار الإجازة أو المحددة في المواد 6 و7 و8 المذكورة أعلاه. وتصدر المحكمة حتماً قراراً بإغلاق النادي وبالحجز على المفروشات والآلات والأدوات وفقاً لأحكام المادتين 4 و5 من هذا القرار.

10 · المادة 10

#

ينبغي على الأندية الموجودة حالياً التي أبيح فيها اللعب فعلاً حتى اليوم أن يوفقوا حالتهم على أحكام المادتين 6 و7 المذكورتين أعلاه خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وإذا لم تستحصل هذه الأندية على إجازة من وزير الداخلية في المدة المذكورة حسب الأصول تعتبر إذا ( استمر تعاطي ألعاب القمار فيها دوراً للعب وتطبق عليها أحكام المادتين 4 و5 المذكورتين أعلاه.

11 · المادة 11

#

خلافاً لأحكام المواد السابقة يمكن إعطاء الفنادق والمقاهي من نوع (كازينو) الموجودة في مراكز الاصطياف المعترف بها وفقاً للقرار رقم 233 في 20 نيسان 926 إجازة مؤقتة تحدد مدتها لفصل واحد يسمح لها بأن تفتح للأهلين محلات خاصة ومنفصلة عن غيرها لتعاطي بعض الألعاب فيها. ويحدد قرار يصدر فيما بعد كيفية تطبيق أحكام هذه المادة ويعين مقدار الرسوم التي يتوجب دفعها على الفنادق والمقاهي المذكورة وأصول جباية هذه الرسوم ومراقبة المحلات المذكورة وتحدد أيضاً أنواع الألعاب التي يمكن السماح بها وأسماء مراكز الاصطياف التي يمكن إعطاء هذه الإجازات فيها.

12 · المادة 12

#

كل من قدم أو أعطى أو أخذ في أي مكان كان وبأية صورة كانت رهاناً في سباق الخيل إما رأساً أو بالواسطة يعاقب بالجزاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة المذكورة أعلاه ويعاقب بنفس الجزاء صاحب أو وكيل المحل المعد إلى الأهلين الذي سمح باستثمار المراهنة في محله وكذلك كل شخص بيع لأجل المراهنة معلومات تتعلق بإمكان موفقية الخيول الداخلة في السباق.

13 · المادة 13

#

يمكن لجمعيات سباق الخيل المؤلفة بصورة أصولية أن تجاز بقرار من وزير الداخلية بإقامة المراهنات المتبادلة في ميدان السباق الذي يخص جمعيتهم دون سواه ولا تبطل هذه الإجازة سائر أحكام المادة 12 المذكورة أعلاه وتحدد كيفية تطبيق هذه المادة بقرار يصدر فيما بعد.

14 · المادة 14

#

تعتبر من نوع اليانصيب وتمنع المعاملات الآتي بيانها وهي بيوع العقارات والرياش والبضائع باليانصيب أو المضاف إليها هدية ما ( ….. ) وغيرها من المنافع الحاصلة بطريق السحب وبصورة عامة كل الأعمال المقدمة إلى الأهلين المأمول الحصول منها على مكسب بطريق الحظ.

15 · المادة 15

#

يعاقب المخالفون بالجزاءات المنصوص عليها في المادة الثالثة المذكورة أعلاه وتطبق عند الحاجة أيضاً أحكام المادة الخامسة المذكورة أعلاه إلا أنه إذا كان اليانصيب متعلقاً بالعقارات تبدل عقوبة الحجز المنصوص عليها في المادة المذكورة بغرامة نقدية تطرح على صاحب العقار الموضوع في اليانصيب على أن يبلغ مقدار هذه الغرامة القيمة المقدرة للعقار المذكور.

16 · المادة 16

#

تفرض هذه العقوبات على الأشخاص الذين قاموا باليانصيب السوري أو الأجنبي وعلى المتعهدين ووكلاء هذه الأعمال أو غيرها من الأعمال المعتبرة بمثابتها وكذلك كل من نقل أو وزع البطاقات أو قام بإذاعة هذا اليانصيب أو سهل إصدار البطاقات بواسطة الإعلانات والنشرات والإذاعات أو غيرها من وسائل النشر.

17 · المادة 17

#

تستثنى من أحكام المواد 14 و15 و16 المذكورة أعلاه يانصيب الرياش المخصصة فقط بالأعمال الخيرية أو بتسويق الصناعة والرياضة إذا كانت قد أجيزت في الشروط المبينة أدناه أولاً ـ تعطى إجازات اليانصيب المبينة في المادة السابقة من قبل ( وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ) ثانياً ـ تعطى هذه الإجازات لسحب مرة واحدة وتتضمن بيان الشروط المعطاة بموجبها وذلك محافظة على حسن النظام وعلى مصلحة المستفيدين منها ثالثاً ـ يجري السحب في اليوم والساعة المحددين من قبل وزير الداخلية رابعاً ـ يمكن ( لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ) عندما ترى ذلك موافقاً لحضورهم السحب إنابة ممثلين لها أو مفوضين منها خامساً ـ ينبغي استعمال حاصلات اليانصيب المبحوث عنه الصافية بكاملها في سبيل القصد الذي وضع وأجيز من أجله دون سواه على أن يثبت ذلك بصورة مقبولة.

18 · المادة 18

#

كل مخالفة لأحكام المادة المذكورة أعلاه تطبق بحقها الأحكام الجزائية المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من هذا القرار.

19 · المادة 19

#

خلافاً للأحكام المنصوص عليها أعلاه يمكن بقرار من رئيس الحكومة إجازة إصدار وسحب سندات أو أوراق يانصيب لمنفعة الدولة أو البلديات ويعين قرار الإجازة شروط الإصدار وقيمة المرابح وتواريخ السحب وطريقة وكافة تدابير المراقبة التي يرى لزوماً لها.

20 · المادة 20

#

تجري كل التحقيقات والتعقيبات المتعلقة بالمخالفات المبينة في القرار المبحوث عنه ضمن القواعد القانونية مع التحفظ بالنقاط الآتي بيانها وهي:ـ يمكن لضباط الشرطة أن يدخلوا المحلات المباح للعموم دخولها كالفنادق والمقاهي والحانات والدكاكين وغيرها للإطلاع على المخالفات والشغب المبينة أعلاه ويمكنهم أيضاً في أي وقت كان دخول المنازل التي يشاع أنه يجري لعب القمار فيها بشرط أن يكون قد أعطي لهم أخبار بذلك من قبل شخصين معروفي الإقامة وحسن السيرة وذلك بعد الحصول على إجازة خطية تعطى في الصورة الآتية:ـ أولاً ـ تعطى هذه الإجازة إلى دوائر الشرطة من قبل مدير الشرطة العام أو مدير الشرطة في الأماكن التي يقيم فيها هؤلاء ومن قبل رئيس الشرطة في غيرها ثانياً ـ تعطى هذه الإجازة إلى دوائر الدرك من قبل ممثل السلطة الإدارية في المنطقة (متصرف أو قائم مقام).

21 · المادة 21

#

تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار وبصورة خاصة المادتان 242 و243 من قانون الجزاء.

22 · المادة 22

#

وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل والعدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القرار

الخاتمة

صدر في 22 المحرم 1349 و 18 حزيران 1930.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.