التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
2182
الرقم
1930
السنة
ساري
الحالة

14

تعتبر من نوع اليانصيب وتمنع المعاملات الآتي بيانها وهي بيوع العقارات والرياش والبضائع باليانصيب أو المضاف إليها هدية ما ( ….. ) وغيرها من المنافع الحاصلة بطريق السحب وبصورة عامة كل الأعمال المقدمة إلى الأهلين المأمول الحصول منها على مكسب بطريق الحظ.