التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
2182
الرقم
1930
السنة
ساري
الحالة

15

يعاقب المخالفون بالجزاءات المنصوص عليها في المادة الثالثة المذكورة أعلاه وتطبق عند الحاجة أيضاً أحكام المادة الخامسة المذكورة أعلاه إلا أنه إذا كان اليانصيب متعلقاً بالعقارات تبدل عقوبة الحجز المنصوص عليها في المادة المذكورة بغرامة نقدية تطرح على صاحب العقار الموضوع في اليانصيب على أن يبلغ مقدار هذه الغرامة القيمة المقدرة للعقار المذكور.