التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
2182
الرقم
1930
السنة
ساري
الحالة

16

تفرض هذه العقوبات على الأشخاص الذين قاموا باليانصيب السوري أو الأجنبي وعلى المتعهدين ووكلاء هذه الأعمال أو غيرها من الأعمال المعتبرة بمثابتها وكذلك كل من نقل أو وزع البطاقات أو قام بإذاعة هذا اليانصيب أو سهل إصدار البطاقات بواسطة الإعلانات والنشرات والإذاعات أو غيرها من وسائل النشر.