17
تستثنى من أحكام المواد 14 و15 و16 المذكورة أعلاه يانصيب الرياش المخصصة فقط بالأعمال الخيرية أو بتسويق الصناعة والرياضة إذا كانت قد أجيزت في الشروط المبينة أدناه أولاً ـ تعطى إجازات اليانصيب المبينة في المادة السابقة من قبل ( وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ) ثانياً ـ تعطى هذه الإجازات لسحب مرة واحدة وتتضمن بيان الشروط المعطاة بموجبها وذلك محافظة على حسن النظام وعلى مصلحة المستفيدين منها ثالثاً ـ يجري السحب في اليوم والساعة المحددين من قبل وزير الداخلية رابعاً ـ يمكن ( لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ) عندما ترى ذلك موافقاً لحضورهم السحب إنابة ممثلين لها أو مفوضين منها خامساً ـ ينبغي استعمال حاصلات اليانصيب المبحوث عنه الصافية بكاملها في سبيل القصد الذي وضع وأجيز من أجله دون سواه على أن يثبت ذلك بصورة مقبولة.

