التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
2182
الرقم
1930
السنة
ساري
الحالة

17

تستثنى من أحكام المواد 14 و15 و16 المذكورة أعلاه يانصيب الرياش المخصصة فقط بالأعمال الخيرية أو بتسويق الصناعة والرياضة إذا كانت قد أجيزت في الشروط المبينة أدناه أولاً ـ تعطى إجازات اليانصيب المبينة في المادة السابقة من قبل ( وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ) ثانياً ـ تعطى هذه الإجازات لسحب مرة واحدة وتتضمن بيان الشروط المعطاة بموجبها وذلك محافظة على حسن النظام وعلى مصلحة المستفيدين منها ثالثاً ـ يجري السحب في اليوم والساعة المحددين من قبل وزير الداخلية رابعاً ـ يمكن ( لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ) عندما ترى ذلك موافقاً لحضورهم السحب إنابة ممثلين لها أو مفوضين منها خامساً ـ ينبغي استعمال حاصلات اليانصيب المبحوث عنه الصافية بكاملها في سبيل القصد الذي وضع وأجيز من أجله دون سواه على أن يثبت ذلك بصورة مقبولة.