التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
2182
الرقم
1930
السنة
ساري
الحالة

18

كل مخالفة لأحكام المادة المذكورة أعلاه تطبق بحقها الأحكام الجزائية المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من هذا القرار.