19
خلافاً للأحكام المنصوص عليها أعلاه يمكن بقرار من رئيس الحكومة إجازة إصدار وسحب سندات أو أوراق يانصيب لمنفعة الدولة أو البلديات ويعين قرار الإجازة شروط الإصدار وقيمة المرابح وتواريخ السحب وطريقة وكافة تدابير المراقبة التي يرى لزوماً لها.
التشريعات السورية
19
خلافاً للأحكام المنصوص عليها أعلاه يمكن بقرار من رئيس الحكومة إجازة إصدار وسحب سندات أو أوراق يانصيب لمنفعة الدولة أو البلديات ويعين قرار الإجازة شروط الإصدار وقيمة المرابح وتواريخ السحب وطريقة وكافة تدابير المراقبة التي يرى لزوماً لها.