التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
2182
الرقم
1930
السنة
ساري
الحالة

19

خلافاً للأحكام المنصوص عليها أعلاه يمكن بقرار من رئيس الحكومة إجازة إصدار وسحب سندات أو أوراق يانصيب لمنفعة الدولة أو البلديات ويعين قرار الإجازة شروط الإصدار وقيمة المرابح وتواريخ السحب وطريقة وكافة تدابير المراقبة التي يرى لزوماً لها.