التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
2182
الرقم
1930
السنة
ساري
الحالة

13

يمكن لجمعيات سباق الخيل المؤلفة بصورة أصولية أن تجاز بقرار من وزير الداخلية بإقامة المراهنات المتبادلة في ميدان السباق الذي يخص جمعيتهم دون سواه ولا تبطل هذه الإجازة سائر أحكام المادة 12 المذكورة أعلاه وتحدد كيفية تطبيق هذه المادة بقرار يصدر فيما بعد.