التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
2182
الرقم
1930
السنة
ساري
الحالة

12

كل من قدم أو أعطى أو أخذ في أي مكان كان وبأية صورة كانت رهاناً في سباق الخيل إما رأساً أو بالواسطة يعاقب بالجزاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة المذكورة أعلاه ويعاقب بنفس الجزاء صاحب أو وكيل المحل المعد إلى الأهلين الذي سمح باستثمار المراهنة في محله وكذلك كل شخص بيع لأجل المراهنة معلومات تتعلق بإمكان موفقية الخيول الداخلة في السباق.