المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
22 · المادة 22
القرار 2182 لعام 1930 المتضمن نظام المراهنة والمقامرة
سوريا
الدولة
2182
الرقم
1930
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القرار 2182 لعام 1930 المتضمن نظام المراهنة والمقامرة
/
22 · المادة 22
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
22
وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل والعدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القرار