التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
2182
الرقم
1930
السنة
ساري
الحالة

2

تعتبر من نوع القمار كافة الألعاب التي يتغلب فيها الحظ على مهارة اللاعب وترتيباته الفكرية وبصورة خاصة الألعاب المعروفة باسم (روليت. الخيول الصغيرة. الكرة. البكرة بكافة أقسامها. الفرعون. لعبة الثلاثين والأربعين. البوكر. الرامي. البنكوـ الخ).