التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
2182
الرقم
1930
السنة
ساري
الحالة

1

تمنع ألعاب القمار والمراهنات واليانصيب في كافة أراضي الدولة السورية ضمن الشروط المحددة في المواد الآتي بيانها.