التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
2182
الرقم
1930
السنة
ساري
الحالة

8

يسمح لرئيس المنطقة الإداري وللمدعين العامين لدى المحاكم البدائية ولمعاونيهم ولرئيس دائرة الشرطة أو لوكيله المفوض أصولياً أن يدخلوا في أي ساعة كانت إلى كافة غرف الأندية التي هي من هذا النوع الموجودة داخل منطقتهم الإدارية والقضائية ليتمكنوا من مراقبة تنفيذ أحكام المادتين 6 و7 المذكورتين آنفاً.