التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
2182
الرقم
1930
السنة
ساري
الحالة

5

تحجز الدراهم التي توجد على مناضد اللعب لمنفعة الحكومة وتحجز أيضاً الأدوات والأوائل المستعملة أو المعدة للعب وعند الاقتضاء كل الأثاث والرياض المفروشة في محل اللعب.