التشريعات السورية

القرار 1330 عام 1958 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة

سوريا
الدولة
قرار
نوع التشريع
1330
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

قرار رئيس الجمهورية رقم /1330/ لسنة 1958 باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقرار رقم /93/ لعام 1958

الباب الأول شهر الجمعيات

الباب الأول شهر الجمعيات

1 · المادة 1

#

المادة 1: مؤسسو الجمعية هم الأفراد الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ويعدون نظامها وهم مسؤولون عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عنه من التزامات، فإذا ما شهر نظام الجمعية ترد إليهم النفقات التي تقررها الهيئة العامة.

2 · المادة 2

#

المادة 2: على المؤسسين عند إعداد نظام الجمعية مراعاة الأحكام الواردة في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وفي هذه اللائحة.

3 · المادة 3

#

المادة 3: يقدم طلب شهر الجمعية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان مقر الجمعية في مدينة دمشق أو محافظتها وإلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة ذات العلاقة إذا كان مقرها في هذه المحافظة.

4 · المادة 4

#

المادة 4: يجب أن يذكر في طلب الشهر مقر الجمعية وأن يرفق به الوثائق الآتية: أ- قرار تعيين مندوب الجمعية لإتمام إجراءات الشهر. ب- محضر انتخاب مجلس الإدارة الأول. جـ- إيصال بتسديد رسم الشهر. د- أربع نسخ عن كل من عقد تأسيسها ونظامها موقعة من جميع المؤسسين.

5 · المادة 5

#

المادة 5: تسجل طلبات الشهر في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها ويوقع الموظف المختص على كل ورقة مرفقة بالطلب مع إثبات تاريخ التوقيع ويعطى إيصال بالاستلام.

6 · المادة 6

#

المادة 6: تقوم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل (دائرة الجمعيات والنوادي) في الإدارة المركزية للوزارة المذكورة أو دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة بدراسة الطلب فور استلامه وبإجراء تحقيق عن المؤسسين عن طريق دائرة الأمن العام. كما تقوم بدراسة النظام الداخلي من الناحية القانونية ومن ناحية أهمية أهداف الجمعية واحتياجات المنطقة لخدماتها.

7 · المادة 7

#

المادة 7: ترفع دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلب الشهر مع مطالعتها حوله ونتيجة التحقيق عن المؤسسين خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيل الطلب.

8 · المادة 8

#

المادة 8: تفحص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلبات الشهر المقدمة إليها مباشرة أو عن طريق دوائرها في المحافظات وتبت فيها خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب مستوفياً للشروط القانونية وعليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب أن تستطلع قبل البت في إ جراء شهر نظام الجمعية رأي وزارة الداخلية ورأي المصالح والهيئات الرسمية التي ترى أن لها علاقة بأهداف الجمعية، ويحق لهذه المصالح والهيئات أن تعترض على الشهر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول استطلاع الرأي إليها وتبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الاعتراض. وفي جميع الأحوال يعتبر الشهر واقعاً حكماً بانقضاء ستين يوماً على طلبه إذا لم يقرر قبوله أو رفضه.

9 · المادة 9

#

المادة 9: تسجل الطلبات المقبولة في سجل خاص، وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بلا مقابل وتحتفظ مديرية الشؤون الاجتماعية (دائرة الجمعيات والنوادي) بإحدى النسخ بعد التأشير عليها بما يفيد القيد ورقمه وتاريخه ورقم وتاريخ عدد الجريدة الرسمية الذي تم فيه النشر. وترسل نسخة منها مؤشراً عليها بذلك إلى الجمعية ذات العلاقة وترسل نسخة أخرى إلى دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المختصة.

10 · المادة 10

#

المادة 10: تسجل الطلبات المرفوضة في سجل تبين فيه أسباب الرفض وتصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً برفض الطلب ويبلغ أصحاب العلاقة صورة عنه في مقر الجمعية بكتاب مضمون قبل انتهاء مدة الستين يوماً المشار إليها.

11 · المادة 11

#

المادة 11: تقدم طلبات التظلم من رفض الشهر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويصدر بإجراءات تسجيل التظلمات وفحصها والبت فيها قرار عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ويجب أن يبت في هذه الطلبات بقرار معلل يبلغ إلى أصحاب العلاقة في مقر الجمعية قبل مضي ستين يوماً من تاريخ وصوله إلى الوزارة المذكورة.

12 · المادة 12

#

المادة 12: يقدم طلب شهر تعديل نظام الجمعية من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه إلى الجهة المشار إليها في المادة الثالثة (إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان مقر الجمعية في مدينة دمشق أو محافظتها وإلى دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة ذات العلاقة إذا كان مقرها في هذه المحافظة) وترفق به المستندات التالية: 1- أربع نسخ من التعديلات المطلوبة إجراؤها والتي أقرتها الهيئة العامة موقعة من رئيس الجمعية أو من ينوب عنه ومن أمين السر. 2- محضر اجتماع الهيئة العامة التي نظرت بالتعديل متضمناً أسماء الأعضاء الحاضرين والأغلبية التي وافقت على هذا التعديل. 3- بيان بعدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق حضور الهيئة العامة موقع من الرئيس أو من ينوب عنه ومن أمين السر. 4- بيان بأسباب التعديل. 5- إيصال أداء الرسم عن التعديل. (ويسري على شهر التعديل الأحكام المتعلقة بشهر الجمعية).

13 · المادة 13

#

المادة 13: يحدد رسم الشهر بخمسين ليرة سورية ويستثنى من ذلك جمعيات الطلاب ومعاهد التعليم التي يحدد رسم شهر كل منها بعشر ليرات سورية.

الباب الثاني سجلات الشهر

الباب الثاني سجلات الشهر

14 · المادة 14

#

المادة 14: ترقم صفحات سجلات الشهر المشار إليها في هذه اللائحة بأرقام متسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم الوزارة ويعد لكل سجل فهرس ببيان ما يحتويه. لا يجوز الحك في السجلات وكل تصحيح يتم فيها يكون بالحبر الأحمر ويوقعه كل من الموظف الذي يعهد إليه بالسجل ورئيس دائرة الجمعيات والنوادي.

15 · المادة 15

#

المادة 15: الموظف الذي يعهد إليه بالسجل مسؤول عن السجل والبيانات التي تدون فيه.

الباب الثالث أحوال وشروط استغلال أموال الجمعية

الباب الثالث أحوال وشروط استغلال أموال الجمعية

16 · المادة 16

#

المادة 16: للجمعية أن تستغل فائض إيراداتها في أعمال مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك على نشاطها ويشترط أن تكون البيئة التي تعمل فيها الجمعية في حاجة إلى مشروعات تتفق وأغراض الجمعية وفقاً للسياسة العامة التي تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويجب عند الاستغلال مراعاة الشروط والأحوال التالية: 1- أن يكون فائض إيراداتها المراد استغلاله يزيد على متوسط مصروف ثلاث سنوات حسب آخر ميزانية. 2- يكون استغلال فائض إيرادات الجمعية في السندات الحكومية والأوراق المالية للهيئات التي تساهم فيها الحكومة والأوراق المالية للهيئات الأخرى التي توافق عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 3- لا يجوز استغلال فائض إيرادات الجمعيات في العقارات أو في أي حقوق أخرى على العقارات باستثناء الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام. 4- ويجوز عند الاقتضاء للجمعيات أن تستغل فائض إيراداتها في مشروعات إنتاجية لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها على أن تكون هذه المشروعات متفقة مع هذه الأغراض ويشترط لذلك موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

الباب الرابع جمع الأموال من الجمهور

الباب الرابع جمع الأموال من الجمهور

17 · المادة 17

#

المادة 17: يعتبر جمعاً للمال من الجمهور كل تصدٍ للجمهور للتبرع بأية وسيلة كانت ولا يجوز جمع المال من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات والاتحادات المشهرة وبعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويستثنى من ذلك دور العبادة التي تجمع عن طريق صناديق أو أطباق في المناسبات الدينية لإنفاقها على نفس الدور. وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه ولها أن تضيف إليه الشروط التي تراها ضرورية لمنح الترخيص ويجب الحصول على موافقة الوزارة المذكورة على كل تعديل في الغرض من جمع المال أو سبل إنفاقه.

18 · المادة 18

#

المادة 18: على الجمعية أن تطلع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على حصيلة المال المجموع خلال شهر على الأكثر بعد انتهاء المدة المرخص فيها بالجمع.

19 · المادة 19

#

المادة 19: لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يقصر الترخيص بجمع المال على إحدى الجمعيات المستوفية للشروط اللازمة، على أن توزع حصيلة المال المجموع على الجمعيات المبينة في الترخيص ويكون منح هذا الترخيص وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بحسب جهود كل منها مع مراعاة النشاط الاجتماعي الذي تقوم به.

20 · المادة 20

#

المادة 20: يخضع جمع المال من الجمهور لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولها في ذلك وضع النظم التي تكفل تنظيم وسائل جمع المال وإنفاقه ومطابقتها للأغراض التي منح الترخيص من أجلها والتفتيش على حساب التبرعات وتحديد نسبة المصروفات الإدارية التي تنفق في جمع المال.

الباب الخامس الاتحادات

الباب الخامس الاتحادات

21 · المادة 21

#

المادة 21: لا يجوز لأي جمعية أن تطلق على نفسها اسم (الاتحاد) إلا إذا كانت مشكلة من عدد من الجمعيات تتحد أو يتقرر اتحادها وفقاً لأحكام القانون.

22 · المادة 22

#

المادة 22: يخضع تأسيس الاتحاد وشهره للأحكام المطبقة على الجمعيات والمنصوص عليها في هذه اللائحة.

23 · المادة 23

#

المادة 23: مهمة الاتحادات ما يأتي: أ- الإشراف على المصالح المشتركة للجمعيات المنضمة إلى الاتحاد وإرشادها وتوجيهها بما يحقق أهدافها المشتركة. ب- تنسيق جهود الجمعيات المنضمة إليها والعمل على تحسين مستوى خدماتها وإنشاء جمعيات جديدة في المناطق التي تحتاج إلى هذه الجمعيات. جـ- و ضع السياسات العامة للخدمات المشتركة للجمعيات المكونة لها. د- وضع تقديم المساعدات الفنية والمالية والثقافية حسب إمكانياتها إلى الجمعيات. هـ- حسم ما ينشأ من خلاف بين الجمعيات. و- الإطلاع على مستندات الجمعيات لتقديم تقرير إلى الهيئة العامة. ز- أن تكون الاتحادات صلة الاتصال بين الجمعيات المنضمة إليها وبين الجهات الحكومية فيما يتعلق بالسياسة العامة والتمويل.

24 · المادة 24

#

المادة 24: تُلزم الجمعيات بتوجيهات الاتحادات والسياسة العامة التي تضعها وتساهم الجمعيات حسب إمكانياتها في المشروعات المشتركة التي يقرر الاتحاد القيام بها لتحقيق الأغراض المشتركة.

الباب السادس الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس الإدارة

الباب السادس الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس الإدارة

25 · المادة 25

#

المادة 25: علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة /27/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تشترط في أعضاء مجالس إدارة الجمعيات توفر الشرطين التاليين أو أحدهما: أ- أن يكون على درجة من التعليم أو الثقافة أو الخبرة تحدد بقرار من الوزارة المذكورة. ب- أن يكون مقيماً في منطقة أعمال الجمعية أو له مصلحة جدية في هذه المنطقة.

الباب السابع أحوال الاعتراض على المؤسسات وأحكام الرقابة عليها وتعديل نظامها

الباب السابع أحوال الاعتراض على المؤسسات وأحكام الرقابة عليها وتعديل نظامها

26 · المادة 26

#

المادة 26: يجب عند إنشاء المؤسسة الحصول على إذن كتابي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويرفق طلب الإذن بطلب شهر المؤسسة عند تقديمه.

27 · المادة 27

#

المادة 27: يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أ، ترفض إعطاء الأذن بإنشاء المؤسسة إذا تبين بأنها تسعى إلى أغراض لا تدخل في نطاق أوجه النشاط الأكثر حاجة إلى الرعاية بالنسبة إلى منطقة عملها.

28 · المادة 28

#

المادة 28: تخضع المؤسسات لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفة عامة ولها في سبيل ذلك أن: أ- تفحص أعمال المؤسسات وقرارات مديريها والتحقق من مطابقتها للقانون والسند المنشئ لها ويتولى ذلك مفتشون ينتدبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ب- تعيين ممثلاً أو أكثر للوزارة في مجالس المؤسسات التي تنشأ بمال جمع كله أو بعضه من الجمهور.

29 · المادة 29

#

المادة 29: على المؤسسات إبلاغ القرارات التي تتخذ في المسائل الآتية إلى الوزارة المذكورة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها: أ- التصديق على الحسابات السنوية ومشروع الميزانية وتقارير المديرين ومراقب الحسابات. ب- انتخاب المديرين أو استبدالهم أو فصلهم. جـ- ترشيح مراقب الحسابات. د- إلغاء المؤسسة أو تعديل نظامها. هـ- اندماج المؤسسة أو اتحادها مع مؤسسة أخرى أو انقسامها. ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد موافقة الوزارة، عليها أو انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها للوزارة دون أن تعترض عليها.

الباب الثامن أحكام عامة

الباب الثامن أحكام عامة

30 · المادة 30

#

المادة 30: يعهد لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوضع نماذج السجلات والأنظمة التالية المشار إليها في هذه اللائحة: 1- أنموذج النظام الداخلي للجمعيات. 2- أنموذج سجل قيد الجمعيات. 3- أنموذج سجل شهر الجمعيات. 4- أنموذج سجل رفض الجمعيات.

31 · المادة 31

#

المادة 31: يمنح الموظفون الذين يحضرون خارج أوقات الدوام اجتماعات الهيئة العامة لأحد الجمعيات عملاً بأحكام المادة /23/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، أو الذين يمثلون الوزارة في مجالس إدارة المؤسسات الخاصة بالاستناد إلى أحكام هذه اللائحة تعويضات تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

32 · المادة 32

#

المادة 32: على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر بتاريخ 13 تشرين الأول عام 1958

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.