التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
1330
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

2

المادة 2: على المؤسسين عند إعداد نظام الجمعية مراعاة الأحكام الواردة في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وفي هذه اللائحة.