التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
1330
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

26

المادة 26: يجب عند إنشاء المؤسسة الحصول على إذن كتابي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويرفق طلب الإذن بطلب شهر المؤسسة عند تقديمه.