التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
1330
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

24

المادة 24: تُلزم الجمعيات بتوجيهات الاتحادات والسياسة العامة التي تضعها وتساهم الجمعيات حسب إمكانياتها في المشروعات المشتركة التي يقرر الاتحاد القيام بها لتحقيق الأغراض المشتركة.