التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
1330
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

23

المادة 23: مهمة الاتحادات ما يأتي: أ- الإشراف على المصالح المشتركة للجمعيات المنضمة إلى الاتحاد وإرشادها وتوجيهها بما يحقق أهدافها المشتركة. ب- تنسيق جهود الجمعيات المنضمة إليها والعمل على تحسين مستوى خدماتها وإنشاء جمعيات جديدة في المناطق التي تحتاج إلى هذه الجمعيات. جـ- و ضع السياسات العامة للخدمات المشتركة للجمعيات المكونة لها. د- وضع تقديم المساعدات الفنية والمالية والثقافية حسب إمكانياتها إلى الجمعيات. هـ- حسم ما ينشأ من خلاف بين الجمعيات. و- الإطلاع على مستندات الجمعيات لتقديم تقرير إلى الهيئة العامة. ز- أن تكون الاتحادات صلة الاتصال بين الجمعيات المنضمة إليها وبين الجهات الحكومية فيما يتعلق بالسياسة العامة والتمويل.