التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
1330
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

22

المادة 22: يخضع تأسيس الاتحاد وشهره للأحكام المطبقة على الجمعيات والمنصوص عليها في هذه اللائحة.