التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
1330
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

21

المادة 21: لا يجوز لأي جمعية أن تطلق على نفسها اسم (الاتحاد) إلا إذا كانت مشكلة من عدد من الجمعيات تتحد أو يتقرر اتحادها وفقاً لأحكام القانون.