التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
1330
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

5

المادة 5: تسجل طلبات الشهر في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها ويوقع الموظف المختص على كل ورقة مرفقة بالطلب مع إثبات تاريخ التوقيع ويعطى إيصال بالاستلام.