التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
1330
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

4

المادة 4: يجب أن يذكر في طلب الشهر مقر الجمعية وأن يرفق به الوثائق الآتية: أ- قرار تعيين مندوب الجمعية لإتمام إجراءات الشهر. ب- محضر انتخاب مجلس الإدارة الأول. جـ- إيصال بتسديد رسم الشهر. د- أربع نسخ عن كل من عقد تأسيسها ونظامها موقعة من جميع المؤسسين.