4
المادة 4: يجب أن يذكر في طلب الشهر مقر الجمعية وأن يرفق به الوثائق الآتية: أ- قرار تعيين مندوب الجمعية لإتمام إجراءات الشهر. ب- محضر انتخاب مجلس الإدارة الأول. جـ- إيصال بتسديد رسم الشهر. د- أربع نسخ عن كل من عقد تأسيسها ونظامها موقعة من جميع المؤسسين.

