التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
1330
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

13

المادة 13: يحدد رسم الشهر بخمسين ليرة سورية ويستثنى من ذلك جمعيات الطلاب ومعاهد التعليم التي يحدد رسم شهر كل منها بعشر ليرات سورية.