12
المادة 12: يقدم طلب شهر تعديل نظام الجمعية من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه إلى الجهة المشار إليها في المادة الثالثة (إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان مقر الجمعية في مدينة دمشق أو محافظتها وإلى دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة ذات العلاقة إذا كان مقرها في هذه المحافظة) وترفق به المستندات التالية: 1- أربع نسخ من التعديلات المطلوبة إجراؤها والتي أقرتها الهيئة العامة موقعة من رئيس الجمعية أو من ينوب عنه ومن أمين السر. 2- محضر اجتماع الهيئة العامة التي نظرت بالتعديل متضمناً أسماء الأعضاء الحاضرين والأغلبية التي وافقت على هذا التعديل. 3- بيان بعدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق حضور الهيئة العامة موقع من الرئيس أو من ينوب عنه ومن أمين السر. 4- بيان بأسباب التعديل. 5- إيصال أداء الرسم عن التعديل. (ويسري على شهر التعديل الأحكام المتعلقة بشهر الجمعية).

