التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
1330
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

18

المادة 18: على الجمعية أن تطلع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على حصيلة المال المجموع خلال شهر على الأكثر بعد انتهاء المدة المرخص فيها بالجمع.