التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
1330
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

30

المادة 30: يعهد لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوضع نماذج السجلات والأنظمة التالية المشار إليها في هذه اللائحة: 1- أنموذج النظام الداخلي للجمعيات. 2- أنموذج سجل قيد الجمعيات. 3- أنموذج سجل شهر الجمعيات. 4- أنموذج سجل رفض الجمعيات.