30
المادة 30: يعهد لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوضع نماذج السجلات والأنظمة التالية المشار إليها في هذه اللائحة: 1- أنموذج النظام الداخلي للجمعيات. 2- أنموذج سجل قيد الجمعيات. 3- أنموذج سجل شهر الجمعيات. 4- أنموذج سجل رفض الجمعيات.
التشريعات السورية
30
المادة 30: يعهد لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوضع نماذج السجلات والأنظمة التالية المشار إليها في هذه اللائحة: 1- أنموذج النظام الداخلي للجمعيات. 2- أنموذج سجل قيد الجمعيات. 3- أنموذج سجل شهر الجمعيات. 4- أنموذج سجل رفض الجمعيات.