التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
1330
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

29

المادة 29: على المؤسسات إبلاغ القرارات التي تتخذ في المسائل الآتية إلى الوزارة المذكورة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها: أ- التصديق على الحسابات السنوية ومشروع الميزانية وتقارير المديرين ومراقب الحسابات. ب- انتخاب المديرين أو استبدالهم أو فصلهم. جـ- ترشيح مراقب الحسابات. د- إلغاء المؤسسة أو تعديل نظامها. هـ- اندماج المؤسسة أو اتحادها مع مؤسسة أخرى أو انقسامها. ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد موافقة الوزارة، عليها أو انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها للوزارة دون أن تعترض عليها.