التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 76 لعام 1949 المتضمن الغاء الوقف الذري والمشترك

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
76
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

ان القائد العام للجيش والقوى المسلحة رئيس مجلس الوزراء بناء على المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 1 المؤرخ في 11 نيسان 1949 وبناء على المرسوم التشريعي رقم 21 المؤرخ في 16/4/1949 وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 134 المؤرخ في 16 أيار 1949 يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

1- لا يجوز انشاء وقف ذري او مشترك بعد نشر هذا المرسوم التشريعي 2- كل حكم بإنشاء وقف ذري او مشترك وكل تسجيل لهذا الوقف في السجل العقاري بعد هذا المرسوم التشريعي يعتبران باطلين حكما . 3- يقصد بالوقف الذري ما وقفه الواقف على نفسه او على شخص أو أشخاص معينين وذراريهم على أن يؤول الى جهة من جهات الخير عند انقراض الموقوف عليهم . ويقصد بالوقف المشترك ما حبست أعيانه لجهة خير وللافراد والذراري معاً .

2 · المادة 2

#

1- تحل الاوقاف الذرية والمشتركة المنشأة قبل نشر هذا المرسوم التشريعي وتصفي بمقتضى أحكامه . 2- تنقضي ولاية المتولين على الاوقاف الذرية والمشتركة فور نشر هذا المرسوم التشريعي وتقوم مديرية الاوقاف العامة وفروعها في المحافظات والاقضية بإدارة واستثمار عقارات الاوقاف المنحلة بوصفها حارساً قضائياً على ان تكون علاقتها من حيث هذه الحراسة مرتبطة بالمحكمة المعينة في هذا المرسوم التشريعي . 3- لا تسمع دعوى التولية على الاوقاف الذرية والمشتركة ولا أية دعوى تتعلق بوظائف هذه الاوقاف .

3 · المادة 3

#

1- تنظر في أصفية هذه الأوقاف محكمة تدعى و محكمة تصفية الاوقاف الذرية والمشتركة ، مؤلف من رئيس وقاضيين يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدلية . 2- ويقوم بأعمال المحكمة الكتابية مساعدون عدليون يعينون بقرار من وزير العدلية . 3- تعمل المحكمة في غير أوقات الدوام ويعطى قضاتها و موظفوها تعويضاً يحدد بقرار من وزير العدلية ويدفع من دائرة الاوقاف من حساب التأديات الموقتة .

4 · المادة 4

#

يدخل في اختصاص محكمة التصفية : 1- الحكم بإثبات الوقف وتعيين الاموال الموقوفة وبيان صفتها الذرية والمشتركة . 2- تفسير شروط الواقفين من جهة الاستحقاق . 3- الفصل في منازعات النسب والاستحقاق وبطلان الوقف . 4- وبصورة عامة جميع الخصوصات التي تتصل بتصفية الاوقاف الذرية او المشتركة وما يتفرع عن ذلك . 5- تجري المحاكمة على الصورة المستعجلة وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية الا ما ورد النص على خلافه في هذا المرسوم .

5 · المادة 5

#

1- على دائرة الاوقاف فور نشر هذا المرسوم التشريعي وفي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن تعلم رئاسة المحكمة عن الاوقاف الذرية والمشتركة الموجودة في منطقتها بقصد تصفيتها . 2- وعلى المحاكم الشرعية ودوائر السجل المقاري ان تخبر دائرة الاوقاف بالأوقاف الذرية والمشتركة المسجلة في قيودها . 3- ولكل واحد من المستحقين او المتولين او ممثلي الجهات الخيرية أن يطلب من المحكمة تصفية الوقف الذري أو المشترك .

6 · المادة 6

#

1- على المحاكم الشرعية والنظامية أن تحيل الى محكمة التصفية دون طلب او رسم جميع الدعاوى المرفوعة لديها بطلب الاستحقاق وابطال الوقف الذري او المشترك . 2- تستمر المحاكم الشرعية والنظامية على رؤية الدعاوى المتعلقة بالمحاسبة والضمان بمواجهة ادارة الاوقاف خلال مدة التصفية وبمواجهة أصحاب العلاقة بعد انتهائها .

7 · المادة 7

#

1- تستوفي المحكمة رسماً مقطوعا يعادل الرسم المقطوع المحدد للدعاوى البدائية في المرسوم الاشتراعي رقم 127 المؤرخ في 13 تموز 843 . 2- تحكم المحكمة لحساب دائرة الاوقاف بخمسة وعشرين بالمائة من واردات الوقف المحكوم بتصفيته في سنة 948 لتأمين نفقات المحكمة والتصفية . 3- تدعو المحكمة أصحاب العلاقة وأرباب الاستحقاق في الوقف بالإعلان في بهو المحكمة وفي بهو دائرة الاوقاف وفي صحيفتين محليتين على ثلاث مرات على الاقل . 4- واذا لم توجد صحيفتان محليتان فيجري الاعلان في صحيفتين من صحف العاصمة او في احدى صحفها اذا وجدت صحيفة محلية واحدة. اما ادارة الاوقاف فتدعى بكتاب بوجهه رئيس المحكمة اليها . 5- للمحكمة أن تعمد الى الخبرة عند الاقتضاء . 6- تفصل المحكمة في طلبات التصفية بالاتفاق او بالأكثرية وتكون قراراتها قطعية لا تقبل طريقاً من طرق المراجعة المادية او الاستثنائية .

8 · المادة 8

#

1- تجري التصفية بتقسيم الوقف عيناً اذا كان يقبل القسمة والا فيباع بالمزاد الماني وفقاً لأحكام قانون التنفيذ . 2- على أنه يجوز تقسيم الوقف عيناً بين الجهة الخيرية والجهة الذرية اذا كان يقبل التقسيم ثم ينظر في تقسيم ما خص الجهة الذرية وفقاً لأحكام الفقرة المتقدمة 3- تمين قابلية القسمة بالنسبة الى أصغر حصة في الوقف ويجوز اعتبار عدة حصص حصة واحدة اذا اتفق أصحابها على ذلك . 4- تعتبر عقارات الوقف المتعددة كتلة واحدة في التقسيم 5- على دوائر التنفيذ انفاذ القرارات الصادرة بالتصفية .

9 · المادة 9

#

اذا كان الوقف من نوع الاجارتين او الاجارة الطويلة فيصفى باستبداله وفقاً لأحكام القوانين المتعلقة بالاستبدال ويعتبر الثمن كمين الوقف ويوزع وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

10 · المادة 10

#

1- يخصص خمسة بالماية من الوقف الذري لجهة الخير المعلقة على انقراض الموقوف عليهم وعشرة بالمئة منه الدفاع الوطني . 2- واذا كان الوقف مشتركا وعين الواقف حصة الخيرات بجزء نسبي يخصص للجهة الخيرية هذا الجزء . 3- واذا كان الواقف لم يعين في الوقف المشترك جزءاً نسبياً للخيرات يخصص من الوقف ما يكفي لتأمين الجهة الخيرية على ان لا يتجاوز خمسة وعشرين بالماية من قيمة الوقف. 4- تعود خصص الجهات الخيرية المبينة في الفقرات السابقة الى صندوق دائرة الاوقاف التي يوجد فيها الوقف لا نفاذ عرض الواقف في الخير وتدخل هذه الحصص في عداد الاوقاف المضبوطة. 5- يوزع ما بقى من الوقف بعد أخذ ما خصص للجهة الخيرية على المستحقين وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

11 · المادة 11

#

يقسم ما يخص المستحقين الموجودين حين صدور هذا المرسوم من أعيان الوقف او من ثمنه وفقاً الاحكام الآتية : 1- اذا كان الوقف مطلقاً او مرتباً فيقسم حسب شرط الواقف في التساوي والمفاضلة . 2- واذا كان مرتباً على الطبقات فيقسم حسب شرط الواقف على المستحقين الموجودين بشرط ان توزع مجموع حصص المتوفين من طبقة المستحقين الحاليين على مجموع أولادهم بالتساوي او المفاضلة حسب شرط الواقف شرط الواقف 3- شرط الواقف في الحرمان باطل الا اذا كان السبب يمتنع التوارث الشرعي . فالمستحقين المحرومين الموجودين حين صدور هذا المرسوم رجالا كانوا أو نساء أن يأخذوا ما يستحقه أمثالهم حسب شرط الواقف في التساوي والمفاضلة

12 · المادة 12

#

1- تستند المحكمة في تحديد وتعيين جهة الخير وحصتها وأصحاب الاستحقاق وسهامهم الى قيود السجل العقاري والاحكام القضائية وكتب الوقف المسجلة والتعامل . 2- يجوز اثبات التعامل بكل وسائل الاثبات .

13 · المادة 13

#

تسجل العقارات التي تصيب المستحقين بالتقسم والتي يشتريها المشترون بالمزاد العلني ملكا بأسمائهم في السجل العقاري بعد استيفاء الرسوم القانونية .

14 · المادة 14

#

1- توزع الرسوم والنفقات التي تقتضيها تصفية الوقف على أصحاب الاستحقاق بنسبة حصصهم واذا دفعها أحدهم فله حق الرجوع بها على الآخرين وتحكم له المحكمة بها بناء على طلبه 2- وتستوفى هذه النفقات من ثمن العقارات في حال بيعها ولصاحبها حق الرجحان المطلق على أي دائن آخر .

15 · المادة 15

#

تطبق أحكام هذا المرسوم على بدلات استبدال و استملاك الاوقاف الذرية والمشتركة الموجودة في دائرة الاوقاف .

16 · المادة 16

#

ان الاوقاف الخاضعة للقرار 167 الصادر في 22 آذار 1926 تصفى وفقا لأحكام خاصة تصدر فيما بعد.

17 · المادة 17

#

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الأوقاف الذرية والمشتركة اذا كان الواقف حياً.

18 · المادة 18

#

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .

19 · المادة 19

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي و يبلغ من يلزم لتنفيذا حكامه .

الخاتمة

صدر في 19 رجب 1368 و 16 أيار 1949

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.