6
1- على المحاكم الشرعية والنظامية أن تحيل الى محكمة التصفية دون طلب او رسم جميع الدعاوى المرفوعة لديها بطلب الاستحقاق وابطال الوقف الذري او المشترك . 2- تستمر المحاكم الشرعية والنظامية على رؤية الدعاوى المتعلقة بالمحاسبة والضمان بمواجهة ادارة الاوقاف خلال مدة التصفية وبمواجهة أصحاب العلاقة بعد انتهائها .

