5
1- على دائرة الاوقاف فور نشر هذا المرسوم التشريعي وفي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن تعلم رئاسة المحكمة عن الاوقاف الذرية والمشتركة الموجودة في منطقتها بقصد تصفيتها . 2- وعلى المحاكم الشرعية ودوائر السجل المقاري ان تخبر دائرة الاوقاف بالأوقاف الذرية والمشتركة المسجلة في قيودها . 3- ولكل واحد من المستحقين او المتولين او ممثلي الجهات الخيرية أن يطلب من المحكمة تصفية الوقف الذري أو المشترك .

