التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
76
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

4

يدخل في اختصاص محكمة التصفية : 1- الحكم بإثبات الوقف وتعيين الاموال الموقوفة وبيان صفتها الذرية والمشتركة . 2- تفسير شروط الواقفين من جهة الاستحقاق . 3- الفصل في منازعات النسب والاستحقاق وبطلان الوقف . 4- وبصورة عامة جميع الخصوصات التي تتصل بتصفية الاوقاف الذرية او المشتركة وما يتفرع عن ذلك . 5- تجري المحاكمة على الصورة المستعجلة وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية الا ما ورد النص على خلافه في هذا المرسوم .