3
1- تنظر في أصفية هذه الأوقاف محكمة تدعى و محكمة تصفية الاوقاف الذرية والمشتركة ، مؤلف من رئيس وقاضيين يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدلية . 2- ويقوم بأعمال المحكمة الكتابية مساعدون عدليون يعينون بقرار من وزير العدلية . 3- تعمل المحكمة في غير أوقات الدوام ويعطى قضاتها و موظفوها تعويضاً يحدد بقرار من وزير العدلية ويدفع من دائرة الاوقاف من حساب التأديات الموقتة .

