7
1- تستوفي المحكمة رسماً مقطوعا يعادل الرسم المقطوع المحدد للدعاوى البدائية في المرسوم الاشتراعي رقم 127 المؤرخ في 13 تموز 843 . 2- تحكم المحكمة لحساب دائرة الاوقاف بخمسة وعشرين بالمائة من واردات الوقف المحكوم بتصفيته في سنة 948 لتأمين نفقات المحكمة والتصفية . 3- تدعو المحكمة أصحاب العلاقة وأرباب الاستحقاق في الوقف بالإعلان في بهو المحكمة وفي بهو دائرة الاوقاف وفي صحيفتين محليتين على ثلاث مرات على الاقل . 4- واذا لم توجد صحيفتان محليتان فيجري الاعلان في صحيفتين من صحف العاصمة او في احدى صحفها اذا وجدت صحيفة محلية واحدة. اما ادارة الاوقاف فتدعى بكتاب بوجهه رئيس المحكمة اليها . 5- للمحكمة أن تعمد الى الخبرة عند الاقتضاء . 6- تفصل المحكمة في طلبات التصفية بالاتفاق او بالأكثرية وتكون قراراتها قطعية لا تقبل طريقاً من طرق المراجعة المادية او الاستثنائية .

