التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
76
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

8

1- تجري التصفية بتقسيم الوقف عيناً اذا كان يقبل القسمة والا فيباع بالمزاد الماني وفقاً لأحكام قانون التنفيذ . 2- على أنه يجوز تقسيم الوقف عيناً بين الجهة الخيرية والجهة الذرية اذا كان يقبل التقسيم ثم ينظر في تقسيم ما خص الجهة الذرية وفقاً لأحكام الفقرة المتقدمة 3- تمين قابلية القسمة بالنسبة الى أصغر حصة في الوقف ويجوز اعتبار عدة حصص حصة واحدة اذا اتفق أصحابها على ذلك . 4- تعتبر عقارات الوقف المتعددة كتلة واحدة في التقسيم 5- على دوائر التنفيذ انفاذ القرارات الصادرة بالتصفية .