التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
76
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

14

1- توزع الرسوم والنفقات التي تقتضيها تصفية الوقف على أصحاب الاستحقاق بنسبة حصصهم واذا دفعها أحدهم فله حق الرجوع بها على الآخرين وتحكم له المحكمة بها بناء على طلبه 2- وتستوفى هذه النفقات من ثمن العقارات في حال بيعها ولصاحبها حق الرجحان المطلق على أي دائن آخر .