14
1- توزع الرسوم والنفقات التي تقتضيها تصفية الوقف على أصحاب الاستحقاق بنسبة حصصهم واذا دفعها أحدهم فله حق الرجوع بها على الآخرين وتحكم له المحكمة بها بناء على طلبه 2- وتستوفى هذه النفقات من ثمن العقارات في حال بيعها ولصاحبها حق الرجحان المطلق على أي دائن آخر .

