13
تسجل العقارات التي تصيب المستحقين بالتقسم والتي يشتريها المشترون بالمزاد العلني ملكا بأسمائهم في السجل العقاري بعد استيفاء الرسوم القانونية .
التشريعات السورية
13
تسجل العقارات التي تصيب المستحقين بالتقسم والتي يشتريها المشترون بالمزاد العلني ملكا بأسمائهم في السجل العقاري بعد استيفاء الرسوم القانونية .