التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
76
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

13

تسجل العقارات التي تصيب المستحقين بالتقسم والتي يشتريها المشترون بالمزاد العلني ملكا بأسمائهم في السجل العقاري بعد استيفاء الرسوم القانونية .