التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
76
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

12

1- تستند المحكمة في تحديد وتعيين جهة الخير وحصتها وأصحاب الاستحقاق وسهامهم الى قيود السجل العقاري والاحكام القضائية وكتب الوقف المسجلة والتعامل . 2- يجوز اثبات التعامل بكل وسائل الاثبات .