12
1- تستند المحكمة في تحديد وتعيين جهة الخير وحصتها وأصحاب الاستحقاق وسهامهم الى قيود السجل العقاري والاحكام القضائية وكتب الوقف المسجلة والتعامل . 2- يجوز اثبات التعامل بكل وسائل الاثبات .
التشريعات السورية
12
1- تستند المحكمة في تحديد وتعيين جهة الخير وحصتها وأصحاب الاستحقاق وسهامهم الى قيود السجل العقاري والاحكام القضائية وكتب الوقف المسجلة والتعامل . 2- يجوز اثبات التعامل بكل وسائل الاثبات .