11
يقسم ما يخص المستحقين الموجودين حين صدور هذا المرسوم من أعيان الوقف او من ثمنه وفقاً الاحكام الآتية : 1- اذا كان الوقف مطلقاً او مرتباً فيقسم حسب شرط الواقف في التساوي والمفاضلة . 2- واذا كان مرتباً على الطبقات فيقسم حسب شرط الواقف على المستحقين الموجودين بشرط ان توزع مجموع حصص المتوفين من طبقة المستحقين الحاليين على مجموع أولادهم بالتساوي او المفاضلة حسب شرط الواقف شرط الواقف 3- شرط الواقف في الحرمان باطل الا اذا كان السبب يمتنع التوارث الشرعي . فالمستحقين المحرومين الموجودين حين صدور هذا المرسوم رجالا كانوا أو نساء أن يأخذوا ما يستحقه أمثالهم حسب شرط الواقف في التساوي والمفاضلة

