التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
76
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

11

يقسم ما يخص المستحقين الموجودين حين صدور هذا المرسوم من أعيان الوقف او من ثمنه وفقاً الاحكام الآتية : 1- اذا كان الوقف مطلقاً او مرتباً فيقسم حسب شرط الواقف في التساوي والمفاضلة . 2- واذا كان مرتباً على الطبقات فيقسم حسب شرط الواقف على المستحقين الموجودين بشرط ان توزع مجموع حصص المتوفين من طبقة المستحقين الحاليين على مجموع أولادهم بالتساوي او المفاضلة حسب شرط الواقف شرط الواقف 3- شرط الواقف في الحرمان باطل الا اذا كان السبب يمتنع التوارث الشرعي . فالمستحقين المحرومين الموجودين حين صدور هذا المرسوم رجالا كانوا أو نساء أن يأخذوا ما يستحقه أمثالهم حسب شرط الواقف في التساوي والمفاضلة