التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
76
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

10

1- يخصص خمسة بالماية من الوقف الذري لجهة الخير المعلقة على انقراض الموقوف عليهم وعشرة بالمئة منه الدفاع الوطني . 2- واذا كان الوقف مشتركا وعين الواقف حصة الخيرات بجزء نسبي يخصص للجهة الخيرية هذا الجزء . 3- واذا كان الواقف لم يعين في الوقف المشترك جزءاً نسبياً للخيرات يخصص من الوقف ما يكفي لتأمين الجهة الخيرية على ان لا يتجاوز خمسة وعشرين بالماية من قيمة الوقف. 4- تعود خصص الجهات الخيرية المبينة في الفقرات السابقة الى صندوق دائرة الاوقاف التي يوجد فيها الوقف لا نفاذ عرض الواقف في الخير وتدخل هذه الحصص في عداد الاوقاف المضبوطة. 5- يوزع ما بقى من الوقف بعد أخذ ما خصص للجهة الخيرية على المستحقين وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .