التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
76
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1

1- لا يجوز انشاء وقف ذري او مشترك بعد نشر هذا المرسوم التشريعي 2- كل حكم بإنشاء وقف ذري او مشترك وكل تسجيل لهذا الوقف في السجل العقاري بعد هذا المرسوم التشريعي يعتبران باطلين حكما . 3- يقصد بالوقف الذري ما وقفه الواقف على نفسه او على شخص أو أشخاص معينين وذراريهم على أن يؤول الى جهة من جهات الخير عند انقراض الموقوف عليهم . ويقصد بالوقف المشترك ما حبست أعيانه لجهة خير وللافراد والذراري معاً .