التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
76
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

17

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الأوقاف الذرية والمشتركة اذا كان الواقف حياً.