التشريعات السورية

القانون 334 لعام 1947 المتضمن نظام تسجيل السيارات

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
334
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

أقر مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي:

1 · المادة 1

#

أ. تسمى سيارات سياحية السيارات التي لا تزيد مقاعدها المخصصة للركاب عن الستة وتعتبر أيضاً سيارات سياحية السيارات التي لا يزيد عدد مقاعدها المخصصة للركاب عن الثمانية والتي ترد من المعمل جاهزة مع صندوقها ومعدة لاستيعاب هذا العدد إذا كان ارتفاع صندوقها يقل عن 150 سم. ب. وتسمى (سيارات بوسطة) (أوتوكار) السيارات التي تزيد مقاعدها المخصصة للركاب عن الستة. ج. وتسمى (سيارات شحن) (كميون) السيارات المعدة لنقل البضائع.

2 · المادة 2

#

يخضع تسجيل كل سيارة تعد لنقل الأشخاص أو البضائع بالأجرة لاستهلاك لوحة سيارة قديمة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع بالأجرة وفقاً للنظام التالي آ- تسجل سيارة السياحة باستهلاك لوحة سيارة سياحة قديمة مهما كان عدد مقاعدها المخصص للركاب. ب- وتسجل سيارة البوسطة (اوتوكار) التي لا تزيد مقاعدها المخصصة للركاب عن خمسة عشر مقعداً باستهلاك لوحة أية سيارة بواسطة (اوتوكار) قديمة. ج- وتسجل سيارة البوسطة (اوتوكار) التي تزيد مقاعدها المخصصة للركاب عن خمسة عشر مقعداً لاستهلاك لوحة سيارة بوسطة قديمة تزيد مقاعدها المخصصة للركاب عن خمسة عشر مقعداً أو باستهلاك لوحتين لسيارتي بوسطة مهما كان عدد مقاعدها . د- وتسجل سيارة الشحن التي لا تزيد حمولتها الصافية عن ألف كيلو غرام باستهلاك لوحة قديمة لسيارة شحن لا تقل حمولتها الصافية عن 700 كيلو غرام. ه- وتسجل سيارة الشحن التي تزيد حمولتها الصافية عن ألف كيلو غرام باستهلاك لوحة سيارة شحن قديمة لا تقل حمولتهما الصافية عن ألف كيلو غرام أو باستهلاك لوحتين لسيارتي شحن مهما كانت حمولتها الصافية.

3 · المادة 3

#

يمكن استهلاك لوحات الفئة الخاصة المعروفة بلوحات الحرب والمسجلة وفقاً للقرارين 263 تاريخ 7 مارس 1942 و 317 تاريخ 3 آب 1943 لتسجيل سيارات عمومية على أن يدفع أصحابها خلال مدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون رسماً مقطوعاً يحدد كما يلي: آ. 500 ليرة سورية عن كل سيارة شحن نقل حمولتها الصافية عن ألف كيلو غرام أو عن سيارة بوسطة (اوتوكار) لا تزيد مقاعدها المخصصة للركاب عن خمسة عشر مقعداً . ب. 1000 ليرة سورية عن كل سيارة شحن تبلغ حمولتها الصافية ألف كيلو غرام أو أكثر أو عن سيارة بوسطة (اوتوكار) تزيد مقاعدها المخصصة للركاب عن خمسة عشر مقعداً. وكل لوحة سيارة لا يدفع عنها الرسوم المذكورة أعلاه ضمن مدة ستة أشهر لا يمكن استهلاكها بعد ذلك لتسجيل سيارة أخرى. ج- ويسمح للسيارات الحاملة لوحات الفئة الخاصة والتي لم تسدد عنها الرسوم المفروضة أعلاه بالسير لمدة لا تتجاوز خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون.

4 · المادة 4

#

خلافاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون تسجل سيارات شركات النقل عبر الصحراء الحائزة على الشروط المنصوص عليها في القرار رقم 221 المؤرخ في 26 أيلول 1935 دون التقيد في استهلاك اللوحات المنصوص عليها في المادة الثانية المذكورة ولا يجوز استهلاك لوحات سيارات النقل عبر الصحراء لتسجيل سيارات عمومية أخرى.

5 · المادة 5

#

لا يجوز استهلاك لوحة سيارة قديمة إلا إذا حصلت على التأشيرات الميكانيكية الخمس السابقة لتاريخ طلب استهلاكها أو على جميع التأشيرات اعتباراً من تاريخ وضعها موضع التجول. أما السيارة التي ينقصها تأشير أو أكثر حتى أربع من التأشيرات الخمس المذكورة أعلاه فيقبل طلب استهلاك لوحتها بشرط أن يدفع صاحبها للخزينة مبلغاً يحدد كما يلي: 75 ليرة سورية عن كل تأشير أما السيارة التي تنقصها الخمس تأشيرات المنوه عنها أعلاه والسابقة لطلب الاستهلاك فتعتبر لوحتها غير صالحة ولا يمكن استهلاكها كما لتسجيل سيارة أخرى.

6 · المادة 6

#

تطلق حرية تسجيل سيارات الشحن الخصوصية العائدة للمؤسسة الصناعية الكبرى والمزارعين والمتعهدين المسجلين في الغرف التجارية والصناعية والزراعية وسيارات الركوب (اوتوكار) التي تستعملها المعاهد العلمية والخيرية والصناعية لنقل تلامذتها أو موظفيها بشرط إبراز شهادة تثبت الاحتياج لهذه السيارات وتصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني فيما يختص بالمزارعين وأصحاب المصانع وعن الوزارات المختصة فيما يتعلق بباقي المهن. ولا يخضع هذا التسجيل لأي تأمين أو رسم خاص.

7 · المادة 7

#

يعتبر نقلاً للأشخاص بالأجرة كل نقل يجري لقاء عوض يدفعه المنقولون أي كان نوع هذا العوض.

8 · المادة 8

#

ويعتبر نقلاً للبضائع بالأجرة نقل الأشياء التي لا يملكها صاحب السيارة والتي لا تقضي مهنته بصنعها أو باستعمالها أو بتحويلها أو ببيعها بالمفرق.

9 · المادة 9

#

يغرم كل من يقوم بالنقل بالأجرة في سيارة غير مخصصة لهذه الغاية بغرامة قدرها 300 ل.س في المرة الأولى و600 ل.س في المرة الثانية و600 ل.س مع إلغاء التسجيل في المرة الثالثة وتطبق هذه الغرامات على سيارات النقل عبر الصحراء إذا قامت بالنقل على غير الخطوط المخصصة لها . كما تطبق هذه العقوبات على السيارات المسجلة في البلدان المجاورة والتي يثبت اشتغالها بالنقل بالأجرة داخل الأراضي السورية خلافاً للأنظمة المرعية كما يغرم أصحابها يدفع الرسوم الجمركية الكاملة. وبشكل عام تعامل السيارات غير السورية في قضايا النقل بالأجرة داخل الأراضي السورية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

10 · المادة 10

#

كل من يستعمل لوحات تسجيل أو رخصة سوق أو إجازة سير مزورة محتوية على بيانات كاذبة أو يستعمل رخصة عائدة لسيارة غير السيارة المخصصة لها أو يزور أو يبدل البيانات الواردة في الوثائق المذكورة يعاقب بجزاء نقدي قدره (300) ليرة سورية فضلاً عن العقوبة القضائية المترتبة في قانون الجزاء على جرمي التزوير واستعمال الوثائق المزورة.

11 · المادة 11

#

يحدد رسم الحصول على إجازة سوق سيارة مخصصة للنقل بالأجرة بمائة وعشرون ليرة سورية ويبقى رسم إجازة سوق السيارة الخصوصية محدداً ب24 ليرة سورية.

12 · المادة 12

#

يغرم كل من يسوق سيارة مخصصة للنقل بالأجرة بإجازة خصوصية بجزاء نقدي قدره 50 ليرة سورية. ويحدد جزاء التأشير عن تقديم السيارات الخصوصية والعمومية للفحص الميكانيكي بخمسين ليرة سورية.

13 · المادة 13

#

إذا قضت حاجات البلاد الاقتصادية بزيادة عدد السيارات العمومية الموجودة بحالة السير فيجوز عندئذ السماح بقرار من مجلس الوزراء بتسجيل سيارات عمومية بدون استهلاك لوحات قديمة على أن يدفع للخزينة عن كل سيارة رسم مناسب يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

14 · المادة 14

#

تعتبر ملغاة اعتباراً من 14 كانون الثاني 1947 أحكام القرارين رقم 263 و 317 تاريخ 7 مارس 1942 و 3 آب 1943 ويسمح بصورة استثنائية إلى الأشخاص الذين دفعوا رسوم التسجيل للخزينة قبل 14/1/1947 أو تقدموا قبل ذلك التاريخ إلى مصالح السيارات بطلب التسجيل في الفئة الخاصة والمدونة أسماؤهم في الجداول المرفقة بإتمام معاملات التسجيل وفقاً للنظام المتضمن أحداث الفئة الخاصة.

15 · المادة 15

#

تلغى أحكام القرارات 175 تاريخ 25/11/1933 و165 تاريخ 13/7/1935 و84 تاريخ 23/6/1938 و107 تاريخ 3/9/1938 و147 تاريخ 18/11/1938 و97 تاريخ15/5/1939 و102 تاريخ 19/5/1939

16 · المادة 16

#

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الخاتمة

صدر في 9 رجب 1366 و29 مارس 1947 منشور بالجريدة الرسمية، العدد 5026 حزيران 1947 صفحة 1039

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.