التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
334
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

6

تطلق حرية تسجيل سيارات الشحن الخصوصية العائدة للمؤسسة الصناعية الكبرى والمزارعين والمتعهدين المسجلين في الغرف التجارية والصناعية والزراعية وسيارات الركوب (اوتوكار) التي تستعملها المعاهد العلمية والخيرية والصناعية لنقل تلامذتها أو موظفيها بشرط إبراز شهادة تثبت الاحتياج لهذه السيارات وتصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني فيما يختص بالمزارعين وأصحاب المصانع وعن الوزارات المختصة فيما يتعلق بباقي المهن. ولا يخضع هذا التسجيل لأي تأمين أو رسم خاص.