التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
334
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

7

يعتبر نقلاً للأشخاص بالأجرة كل نقل يجري لقاء عوض يدفعه المنقولون أي كان نوع هذا العوض.