8
ويعتبر نقلاً للبضائع بالأجرة نقل الأشياء التي لا يملكها صاحب السيارة والتي لا تقضي مهنته بصنعها أو باستعمالها أو بتحويلها أو ببيعها بالمفرق.
التشريعات السورية
8
ويعتبر نقلاً للبضائع بالأجرة نقل الأشياء التي لا يملكها صاحب السيارة والتي لا تقضي مهنته بصنعها أو باستعمالها أو بتحويلها أو ببيعها بالمفرق.