التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
334
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

8

ويعتبر نقلاً للبضائع بالأجرة نقل الأشياء التي لا يملكها صاحب السيارة والتي لا تقضي مهنته بصنعها أو باستعمالها أو بتحويلها أو ببيعها بالمفرق.