التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
334
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

9

يغرم كل من يقوم بالنقل بالأجرة في سيارة غير مخصصة لهذه الغاية بغرامة قدرها 300 ل.س في المرة الأولى و600 ل.س في المرة الثانية و600 ل.س مع إلغاء التسجيل في المرة الثالثة وتطبق هذه الغرامات على سيارات النقل عبر الصحراء إذا قامت بالنقل على غير الخطوط المخصصة لها . كما تطبق هذه العقوبات على السيارات المسجلة في البلدان المجاورة والتي يثبت اشتغالها بالنقل بالأجرة داخل الأراضي السورية خلافاً للأنظمة المرعية كما يغرم أصحابها يدفع الرسوم الجمركية الكاملة. وبشكل عام تعامل السيارات غير السورية في قضايا النقل بالأجرة داخل الأراضي السورية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.