التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
334
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

10

كل من يستعمل لوحات تسجيل أو رخصة سوق أو إجازة سير مزورة محتوية على بيانات كاذبة أو يستعمل رخصة عائدة لسيارة غير السيارة المخصصة لها أو يزور أو يبدل البيانات الواردة في الوثائق المذكورة يعاقب بجزاء نقدي قدره (300) ليرة سورية فضلاً عن العقوبة القضائية المترتبة في قانون الجزاء على جرمي التزوير واستعمال الوثائق المزورة.