11
يحدد رسم الحصول على إجازة سوق سيارة مخصصة للنقل بالأجرة بمائة وعشرون ليرة سورية ويبقى رسم إجازة سوق السيارة الخصوصية محدداً ب24 ليرة سورية.
التشريعات السورية
11
يحدد رسم الحصول على إجازة سوق سيارة مخصصة للنقل بالأجرة بمائة وعشرون ليرة سورية ويبقى رسم إجازة سوق السيارة الخصوصية محدداً ب24 ليرة سورية.