التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
334
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

11

يحدد رسم الحصول على إجازة سوق سيارة مخصصة للنقل بالأجرة بمائة وعشرون ليرة سورية ويبقى رسم إجازة سوق السيارة الخصوصية محدداً ب24 ليرة سورية.